السيد موسى الحسيني الزنجاني

71

المسائل الشرعية

مسألة 314 : من يتقاطر بوله ولم توجد فترة ينقطع فيها هذا الحدث ، يجوز له أن يصلّي بهذه الحالة ، وخروج البول بهذه الكيفية لا يبطل الوضوء ؛ بل يبطل الوضوء الحدث بالنحو المتعارف ، كالنوم أو البول أو الغائط مثل سائر الناس . مسألة 315 : من لا يمكنه التحفظ من خروج الغائط ، ولم تكن هناك فترة تكفي للوضوء والصلاة ، فإن كان يخرج منه الغائط في أثناء الصلاة دفعة واحدة أو عدة دفعات بحيث يمكنه الوضوء بعد كلّ مرة من دون حرج ، يجب أن يضع إلى جانبه الماء وبعد كلّ مرة يخرج منه الغائط يتوضأ فوراً مع رعاية شرائط الصلاة كاستقبال القبلة ، ويتم صلاته من الموضع الذي قطعها ، وأما إذا كان هذا العمل يستلزم الحرج له ، جاز له أن يصلي بهذه الحالة ويبطل وضوؤه فقط بالحدث الصادر بالنحو المتعارف . مسألة 316 : إذا كان الشخص مريضاً ، بحيث لا يمكنه التحفظ من خروج الريح ، فخروج الريح لا يبطل وضوؤه ، ويجوز له الصلاة بهذه الحالة . مسألة 317 : من لا يمكنه التحفظ من خروج البول أو الريح لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة . وكذا بالنسبة إلى من لا يمكنه التحفظ من خروج الغائط مع وجود الحرج في وضوئه بعد كل مرة . ولكن إذا لم يكن حرجياً عليه وجب الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بلا مهلة ، وإن خرج منه الغائط في أثناء الصلاة يعمل حسب ما مضى في المسألة 315 . مسألة 318 : حكم صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد كحكم أجزاء الصلاة ؛ فمن لا يمكنه التحفظ من خروج الغائط ، إن خرج منه أثناء صلاة الاحتياط أو قضاء السجدة أو التشهد ، ولم يكن الوضوء حرجياً عليه وجب عليه الوضوء في الأثناء ثمّ الإتيان ببقيّة الأعمال . والأحوط مراعاة ذلك في سجدة السهو أيضاً . مسألة 319 : يجب على من يتقاطر منه البول أن يضع حين الصلاة كيساً طاهراً